كتاب الكفارات
الكفارة ضربان : أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام ، وقد ذكرناه في بابه ، والآخر
ضروب وتختلف أحكامها . وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء ، وهي : العتق
والصيام ، والإطعام ، والكسوة ، والغسل .
فالعتق ضربان : أحدهما يلزم عتق من جني عليه مولاه بالضرب فوق الحد
كفارة لفعله .
والثاني ضربان : أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل ، والثاني
يكون له بدل على الترتيب ، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله .
والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان : أحدهما يجب أن تكون مؤمنة ، وغيرها
لا تجزئ ، وذلك في كفارة قتل الخطأ . والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة ، وذلك
في كفارة ما سواه .
والبدل ضربان : إما يكون صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
والآخر الإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة
أيام .
الوسيلة — صفحة 352
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٥٢