كتاب الايمان والنذور فصل في بيان أقسام اليمين
لا بد في اليمين من ثلاثة أشياء : حالف ، ومحلوف عليه ، ومحلوف به .
والحالف لم يخل : إما حلف عن غير قصد ولا نية ، - ويكون ذلك لغوا لا
يلزم به حنث ، ولا كفارة ، - أو حلف عن قصد ونية ، وذلك أيضا ضربان : إما حلف
على أمر قد مضى ، ولا تلزم به الكفارة بحال ، ويلزمه به الحنث إن كذب ، وإما
حلف على أمر مستقبل ، وذلك ينقسم اثني عشر قسما : أما حلف على أنه لا يرتكب
معصية ، أو لا يترك واجبا ، أو لا يفعل مكروها أو لا يخل بمندوب ، أو يرتكب
معصية ، أو يترك واجبا ، أو يخل بمندوب ، أو يواظب على المكروهات ، أو يفعل
مباحا ، : أو يتركه ، ويحلف من تلقاء نفسه ، أو يستحلفه غيره .
فالأول : يستحق به الثواب وبالإقامة عليه ، ويلزمه بحمله خمسة أشياء : الإثم .
واستحقاق العذاب ، والحنث ، والكفارة ، والتوبة .
والثاني : حكمه كذلك .