سيده ، والإقراض ، وبدل العوض على الاختلاع إن كان المكاتب أمة ، والتزوج ،
والمحاباة في المشارات ، والعتق ، والكتابة ، وابتياع من يعتق عليه ، والتكفير
بغير الصوم ، وبيع الشئ نسيئة ، والإسلاف ، والقراض ، والرهن بثمن ما ابتاعه
مؤجلا .
وهي ضربان : مشروطة : ومطلقة .
فالمشروطة : أن يشرط في العقد رده إلى الرق ، إن عجز عن أداء الثمن ،
والمطلق : أن لا يشرط ذلك ، فإذا عجز كان له رده إلى الرق سواء عجز عن أداء
الجميع ، أو عن أداء بعضه ، فإذا رده إلى الرق ، كان له ما أخذ .
وهي عقد جائز من الطرفين ، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد ، جائز من
جهة المكاتب ، فإذا أدى شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك ، فإن شرطا في العقد
أن المكاتب إذا وفي من ثمنه ما يخص نجما ، أو نجمين عتق ، فإذا وفى عتق وكان
الباقي دينا في ذمته ، وإن عجل جعل عتقه على أن يؤدي كل نجم عند محله صح .
ويرث هذا المكاتب ، ويستحق ما أوصى به له ، والحد بحساب ما تحرر منه ،
ولم يرث ولم يستحق ما أوصى به له بحساب الرق ، والحد يستحقه بحساب ما تحرر
منه حد الحر ، وبحساب ما رق حد العبيد . وإن عجز نفسه وعاد إلى الرق ، وكان
له ولد من أمة له كان عبدا لسيده ، ويستحب للسيد الإيتاء ، وهو أن يعطيه شيئا من
سهم الرقاب ، ليعينه على فك رقبته .
فصل في بيان التدبير
التدبير : عتق معلق بموت المعتق ، أو بموت من جعل سيده خدمته له مدة
حياته ، وشروط صحته شروط صحة العتق ، وله شبه بالوصية من وجهين : جواز
الرجوع فيه ، واعتبار خروجه من ثلث المال . وصورته أن يقول : أنت حر بعد