والفراق من النكاح الفاسد : أو شبهة الوطء . والمعتدة عن الطلاق : بائن ،
وغير بائن . والبائن : حامل وغير حامل . فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى لمكان
الحامل وغير الحامل لا يجب لها ذلك .
وغير البائن من الرجعيات تلزم لها النفقة ، والسكنى في البيت الذي طلقت
فيه ، إلا لعذر ، ولا يجوز لها الخروج منها إلا لحجة الإسلام ، أو قضاء حق ،
وخرجت بعد انتصاف الليل ، ورجعت إليه قبل الصحيح ، ولم تخل : إما تكون
معها احماؤها في بيتها ، أو لا تكون . فإن كانت ، وأتت بفاحشة مبينة ، وأقلها
أن تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل إخراجها عنه إلى غيره ، وإن بدأت عليها
احماؤها ، ، لزمها الانتقال عنها دونها وإن كانت في بيت منفرد لم يلزم الانتقال عنه ،
وإن وجب عليها الحد حدت خارجه وردت إليه .
وأما عدة الوفاة ، فيلزم المدخول بها ، وغير المدخول بها ، والحرة ، والأمة ،
والمتمتع بها ، والكتابية ، وأم الولد ، إلا لمن عقد عليها عقدا فاسدا أو انفسخ
نكاحها ، أو فسخ ، فعدة غير المدخول بها من الحرائر أربعة أشهر وعشر ، وعدة
المدخول بها كذلك إذا كانت حائلا ، ويلزم الاعتداد من يوم الوفاة إذا مات حاضرا ،
ومن يوم وصول الخبر إن مات غائبا .
والاعتداد بالشهور الهلالية .
وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ، وانقضاء أربعة أشهر
وعشر .
والأمة عدتها على النصف من عدة الحرة ، وإن كانت حاملا فعدتها أيضا
أبعد الأجلين .
وإن مات الزوج وقد طلقها وهي في عدة له عليها فيها رجعة لزمتها عدة
الوفاة . وكذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها ، أو زوجها من غيره ،
الوسيلة — صفحة 328
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٢٨