وأخت ، وأحد الزوجين ، وصبي ، وامرأة ، وولد الزنى ، وكافر .
فالمسلم الحر : تقبل شهادته ، إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء : الدين ، والمروءة
والحكم .
فالعدالة في الدين : الاجتناب من الكبائر ، ومن الإصرار على الصغائر ،
وفي المروءة : الاجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة النفس ، وفقد المبالاة ،
وفي الحكم : البلوغ ، وكمال العقل .
ولا يقدح في قبول الشهادة أحد عشر شيئا ، دناءة الصناعة ، والبداوة ، والإقامة
بالقرى ، والعداوة إذا كانت غير ظاهرة ، والطعن في الناس إذا كان تدينا ، والنقصان
في الخلقة ، والعمى إذا أثبت صاحبه ولم يحتج في الإثبات إلى الرؤية ، وإن تحملها
بصيرا ثم عمي جازت شهادته في كل شئ إذا أثبت . والصمم ، ويؤخذ بأول قول
صاحبه ، والضيافة ، والعبودة ، إلا على سيده ، والولادة من الزنى إذا كان المشهود
به شيئا قليلا حقيرا .
ولا تقبل شهادة خمسة نفر : شهادة من يجر منفعة بشهادته إلى نفسه ، مثل
الغريم إذا شهد للمفلس المحجور عليه ، والسيد إذا شهد لعبده المأذون له في
التجارة ، والوصي إذا شهد للموصي فيما هو وصيه فيه ما دام إليه أمر الوصية ،
والوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيله فيه ، والأجير إذا شهد لمستأجره ما دام معه .
وتجوز شهادتهم في غير ما ذكرناه إذا كانوا بصفة من تقبل شهادته .
وتقبل شهادة أربعة نفر لأربعة ، ولا تقبل عليهم شهادة المقذوف للقاذف ،
والعدو لعدوه ، ومن يرى إباحة دم غيره له ، ومن قطع طريقه لمن ادعى عليه
القطع .
والمملوك إذا كان بصفة العدالة تقبل شهادته على حد شهادة الحر ، إلا على
سيده ، والمدبر في حكم العبد ، والمكاتب تقبل شهادته على سيده بقدر ما تحرر
الوسيلة — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٣٠