وإذا ادعى بغير عقد لم يخل : إما يكون صبيا ، أو غير صبي ، فإن كان صبيا ،
ولم يكن له نسب معروف ألحق به ، وإن كان بالغا ، أو مراهقا وأقام بينة ، أو صدقه
وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه .
والثاني : إن صدقه من ادعى نسبه قبل منه ذلك .
فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت
إذا اختلف الزوجان ، أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل ، إما كان في
أيديهما معا ، أو في يد أحدهما . فإن كان في أيديهما ، وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا
وقسم بينهما ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ، ويصلح لأحدهما كان له وإن صلح
لهما معا كان بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له ، وإن كان في يد أحدهما كانت
البينة على اليد الخارجة ، واليمين على المتشبثة .
فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها
اليمين في الدعاوى على نية المستحلف ، إلا إذا كان الحالف ، معسرا ، فإنها
تكون على نية ، ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه ، وينوي
في الحال .
والحالف ضربان : مسلم ، وكافر . وكل واحد منهما ضربان : أخرس ، وناطق .
والناطق رجل ، وامرأة ، وصحيح ، ومريض . وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا ،
وبالزمان ، والمكان واللفظ استحبابا .
فالعدد يدخل في القسامة ، واللعان ، وسنشرحهما .
والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة ، وبعد الصلوات المفروضات .