الطيب ، واستدامته ، واستعمال ما صبغ بالطيب ، أو غمس فيه ، أو بخر به ، ولبس
جماعة ثياب في مجلس واحد - وإن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية -
ورمي طير على فرع شجرة في الحل وأصله في المحرم - وكذلك إن كان الفرع
في الحرم والأصل في الحل - ومس الطيب الرطب مثل الغالية ، والمبلول من
الكافور ، والمسك والسعوط ، والحقنة . ومس اليابس إذا علق باليد ، وفي خرقة ،
وحلق الرأس . وإن حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان .
والفدية عن حلق الرأس شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين
لكل واحد مد ، فإن لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها ، وفض ثمنها على
الحنطة ، وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع ، فإن زاد لم يلزم ، وإن
نقص أجزأ ، فإن لم يقدر صام عشرة أيام ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وإن أصاب
جرادا ، وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة .
وما يلزم به الفدية بعد الجنابة ضربان : أحدهما بيض النعام ، والثاني بيض
القطاة ، والقبج ، وما شاكلها . ولم يخل : إما تحرك فيهما الفراخ ، أو لم يتحرك .
فإن تحرك لزم في بيض النعام ما خض من الإبل ، وفي الآخر ما خض من الغنم .
وإن لم يتحرك أرسل الفحولة في إناثها بعدد البيض ، فما حصل منهما كان هديا
لبيت الله الحرام ، فإن عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة ، وعن كل بيضة قطاة
بدرهم ، فإن عجز عن الشاة تصدق على عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام
وإن قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله ، والقيمة لصاحبه .
والمحل إذا حبس حماما في الحل ، ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ
وإن حبسها في الحرم ، ولها فراخ في الحل ضمن قيمتها ، وإن رمى واحدا فأصاب
اثنين ، أو اضطرب المرمى فقتل فرخا أو كسر بيضا ضمن الكل .
الوسيلة — صفحة 169
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٦٩