يلزم الرجل ، ولا بدل للبدنة ، إلا فيما يلزم بصيد النعامة ، فإن عجز قومها واشترى
بقيمتها طعاما وتصدق على ستين مسكينا على كل واحد ونصف صاع ، فإن فضل شئ
فله ، وإن نقص لم يلزمه ، فإن عجز عن الصدقة صام ستين يوما ، فإن عجز صام
ثمانية عشر يوما ، فإن عجز استغفر الله ، ولم يعد إليه .
والبقرة تلزم : بصيد بقرة الوحش ، وحمار الوحش ، وبإمناء المتوسط إذا
نظر إلى غير أهله ، وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحج ، وبالجماع قبل التقصير
وبعد الفراغ من المناسك ، وبالتقصير قبل الفراغ من سعي ، وقلع شجر الحرم ،
والجدال كاذبا مرتين . ولا بدل لذلك ، إلا لصيد البقر الوحشي ، وكفارته على
النصف من كفارة البدنة في الإطعام ، والصيام الأكثر ، والأقل .
والشاة تلزم : يصيد الظبي ، والثعلب ، والأرنب ، وبإخراج ما أدخل الحرم
من الطير منه ، وإغلاق الباب على حمام الحرم حتى يموت ، وبإطارتها عنه وقد
رجعت ، - وإن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة ، - وبأكل بيض النعام إذا ابتاع
له محل ، وبكسر بيض الحمام إذا تحرك فيها الفراخ ، وبإصابة الجراد الكثير ،
وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد ، وبإفتاء الغير في تقليم الأظفار إذا فعل
المستفتي وأدمى أصبعه ، وحلق الرأس لأذى ، والجدال صادقا ثلاث مرات ، وكاذبا
مرة ، ونتف الإبطين ، - فإن نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين ، - ولبس ثوب لا يحل
لبسه له ، وأكل طعام لا يحل له أكله ، وقلع شجر صغير من الحرم ، وجماع المعسر
قبل التقصير ، وقبلة الزوج قبل التقصير ، وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر
عامدا ، وصيد الكركي على رواية ( 1 ) ، وصيد البط والإوز .
ومن أغلق الباب على حمام الحرم وفراخها وبيضها حتى هلكت لزم عن كل
طير شاة ، وعن كل فرخ حمل ، وعن كل بيضة درهم إن كان محرما ، وإن كان غير
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 حديث 1201 . وانظر المختلف : 274 .