محرم لزم عن كل طير درهم ، وعن كل فرخ نصفه ، وعن كل بيضة ربعه ، وإن كسر
بيض حمام ( 1 ) لم يخل : إما تحرك فيها الفراخ ، أو لم يتحرك فإن تحرك لزم عن
كل بيضة شاة ، وإن لم يتحرك لزمت قيمته .
والحمل يلزم : بصيد فرخ الحمام ، وبإغلاق الباب عليه ، وبصيد القطاة وما
في قدر جسمها . والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر .
والجدي يلزم : بالقنفذ ، واليربوع ، والضب ، وأشباهها .
والدم المطلق يلزم : بصيد المحرم حمامة الحرم ، وقتل المحل الصيد في الحرم ،
وشرب لبن الظبي - ولزمته قيمته مع الدم - ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل ،
وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد - وإن كان في مجلسين لزمه
دمان - وحلق الرأس بعد الفراغ من العمرة التي تمتع بها قبل الإحرام بالحج ،
ونسيان التقصير حتى يهل بالحج ، والتظليل على نفسه ، والارتماس في الماء ،
ولبس الخفين والشمشك مختارا .
والفداء يلزم : بالدلالة على الصيد ، وقتله ، وأكل لحمه ، وإعانة الغير على
قتله ، وقتل المحل الصيد في الحرم ، وإيقاد النار لوقوع الصيد فيها - وإن
أو قدها جماعة لزم كل واحد فدية ، وإن أوقدوا لغير ذلك ووقع فيها طير لزم الكل
فدية واحدة - وإصابة المحرم الصيد في الحل على بريد من الحرم ، ورمي المحل
من الحرم صيدا في الحل وأصابه ، وموت الصيد في الحرم إذا كان معه حالة
الإحرام ولم تحله . وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد - وإذا صاد عبد أحرم بإذن
سيده لزم السيد الجزاء - واستعمال الطيب ، وقلع الأسنان ولبس السواد ،
والقميص ، وتغطية الرأس بثوب ، أو عصابة ، أو مرهم ثخين ، أو قرطاس ، أو
طين ، وحمل ما يغطي الرأس ، وخضابه ، ولبس المخيط على كل حال ، وابتداء
هامش
( 1 ) في نسختين " ش " و " ط " : نعام .