فصل في بيان دخول مكة والطواف
فإذا أراد المحرم دخول مكة للطواف استحب له أن يأتي بخمسة عشر شيئا
قبل الدخول والشروع فيه : الغسل عند دخول الحرم ، فإن فاته اغتسل إذا دخله
من بئر ميمون ، أو من الفخ ، وتطيب الفم بمضغ الأذخر ، ودخول مكة ، من أعلاها
إذا حج على طريق المدينة ، والغسل عند دخول مكة ، ودخولها ماشيا حافيا على
سكينة ووقار ، والغسل عند دخول المسجد ، ودخول فيه من باب بني شيبة حافيا ،
والصلاة على النبي آله ، والتسليم عليهم عليهم السلام عند الباب ، والاستقبال
إلى الكعبة إذا نظر إليها ، والدعاء بالمروي عند الدخول ، وعند ما نظر إلى الكعبة . ( 2 )
وتتعلق بالطواف أفعال مفروضة ، ومسنونة ، ومحظورة ، ومكروهة ، ومبطلة
وأحكام .
فالمفروضة سبعة أشياء : النية ، والابتداء في الطواف بالحجر ، والختم به ،
وأن يطوف سبعة أشواط ، وأن يطوف بين المقام والبيت ، وأن يطوف متطهرا ،
وركعتا الطواف في المقام ، أو خلفه ، أو بحذائه إن كان زحام في المقام .
والمسنونة ستة عشر شيئا ، استلام الحجر في كل شوط ، والتقبيل له ، والإيماء
إليه بذلك ، ورفع اليدين عنه بالدعاء عند عقد الطواف ، والصلاة على النبي
صلى الله عليه وآله ، وعلى آله عليهم السلام ، واستلام الأركان كلها باليمين وخاصة
الركن اليماني ، والدعاء عند كل ركن ، والدعاء في الطواف ، والدعاء عند باب
الكعبة ، والدنو من البيت في الطواف ، والرمل في ثلاثة الأشواط الأول ،
إلا للنساء والعليل والصبي ومن يطوف بهما ، والمشي في الأربعة وخاصة في طواف
هامش
2 ) الكافي 4 : 401 حديث 1 و 2 ، التهذيب 5 : 99 و 100 حديث 327 و 328 .