مجلس واحد ، ولزمه لكل واحد مد من طعام . وإن قتل عصفورا ، أو صعوة ، أو
ما في قدرهما فكذلك . ومن ألقى القمل من البدن ، أو قتل زنبورا تصدق بكف
من طعام . وإن حك رأسه ، أو لحيته وسقط شئ من شعره ، أو مسه في غير الوضوء
تصدق بكفين .
وغير المتعين : هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم ، ويلزمه أن يتصدق بشئ
باليد التي نتفها بها .
والدرهم يجب في خمسة أشياء : من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم ،
وإن أصاب فرخه لزمه نصف درهم ، وإن أصاب بيضه لزمه ربع درهم ، وإن
أصاب محرما بيض حمام في المحل لزمه لكل بيضة درهم ، وإن أفسد بعد ما أحل
من الإحرام لزمه للجميع درهم .
ويجوز أن يرعى الإبل ، والسوائم سواها ، في نبت الحرم ، وحشيشه ،
ولا يجوز قلعه ، وعلفه إياها ، إلا الأذخر فإنه يجوز جزه وقلعه .
ومن وقع في رأسه القمل ، فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية . وما يلزم المحرم
من جزاء الصيد ، وقيمته في إحرام الحج ، والعمرة المتمتع بها من الذبح ، والنحر ،
والإطعام صنعها بمنى ، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة ، وذبح
ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة ( 1 ) . وإن كان ما لزم في العمرة من غير جزاء الصيد
جاز نحره وذبحه بمنى أيضا ، وإن نذر دما وعين الموضع أراق به ، فإن لم يعين
لم يرقه بالحزورة .
هامش
( 1 ) بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو وراء وهاء : كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت
في المسجد لما زيد فيه . معجم البلدان 2 : 255 .