فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم
وهو سبعة عشر شيئا : لبس الثياب المصبوغة المقدمة ، والمصبوغة بما فيه
طيب غير المحرمات ، والنوم على أمثالها ، ولبس الثياب المعلمة ، والمصبوغة
بالعصفر لأجل الشهرة ، واستعمال غير المحرم للمحرم من الطيب ، والنظر في
المرآة ، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما تبقى رائحتها إلى وقت
الإحرام ، والسواك إذا أدمى فاه ، وحك الجسد على وجه يدميه ، ودخول الحمام ،
والخطبة إلى النساء ، والجلوس عند من تطيب ، أو باشر الطيب لذلك ، وشم
الرياحين الطيبة ، وخطبة المحل إلى المحرمة ، ودلك الجسد في الحمام .
فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا
جناية المحرم ضربان : صيد ، وغير صيد . والصيد حلال اللحم ، وحرامه .
وحرام اللحم مؤذ ، وغير مؤذ .
فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده ، فإن قتله ولم يرده لزمه
كبش .
وغير المؤذي جارحة ، وغير جارحة . فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم
وإخراجها منه ، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة .
والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه - ، وصيد بر ، وخطؤه في
حكم العمد في الكفارة . والجناية عليه ضربان : قتل ، وجراحة . فإن قتله لم يخل :
إما بدأ ، أو عاد ( 1 ) . والبادئ إما قتلا محلا أو محرما ، والمحل قتله في الحل أو
في الحرم .
هامش
( 1 ) في نسخة " ش " : أعاد .