يده في كمه ، وإن لبس طيلسانا له زر لم يزرره ، ورخص للنساء لبس القميص ،
وإسدال الثوب دون النقاب ، وتغطية الرأس ، والمحمل ، ولبس ما اعتادته من
الحلي ما لم تقصد به الزينة ، ولم تظهر لزوجها .
ولا يجوز الإحرام في الثوب النجس ، ولا في الثياب السود ، ولا في المصبوغة
بما فيه طيب مع بقاء رائحتها . وإن غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع ، وجدد
التلبية ، ولم يلزمه شئ .
ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا : تغطية الوجه ، وعصب الرأس ، والمشي
تحت الظلال ، والقعود في البيت ، وفي الخباء ، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار ،
والأدهان مضطرا بما لا طيب فيه ، بما زالت رائحته ، والاحتجام ، وإزالة الشعر
عن موضع الحجامة مضطرا ، وقتل القمل على بدنه ، ونقله إلى موضع آخر ،
وتنحية الحلمة والقراد ، وشراء الجواري ، والرجعة ، والطلاق ، والسعوط بما
لا طيب فيه ، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب إذا قبض على الأنف ، والاكتحال
بغير السواد ، وبما لا طيب فيه ، والخضاب للتداوي ، والإحرام في الثوب الوسخ ،
وفيما أصابه طيب وزالت رائحته ، ولبس المنطقة ، والهميان ، وقتل المؤذيات ،
وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد على عشرة أسواط .
وإذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة ، وإن اضطر إلى لحم
الميتة أكل الصيد دونه وكفر ، فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة ، وإن اضطر
إلى أكل ما فيه طيب قبض على الأنف وأكل ، وإن باشر الطيب لحاجة فكذلك ، ولا
يكتحل بالسواد ، وبما فيه طيب ، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال ، فإن لم
يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين ، وإن قطع الساقين كان أفضل ،
فإذا وجد النعل نزعه ، فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية .
الوسيلة — صفحة 163
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٦٣