إذا أراد الإحرام ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة الشعر عن العانة ، وعن
الإبطين ، والغسل ، والإحرام عقيب صلاة الظهر ، أو عقيب غيرها من الصلاة
المفروضة إن لم يكن وقتها ، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للإحرام
وأحرم بعدها ، وإن كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما ، وإن صلى
ستا كان أفضل ، وإن لم يتمكن من صلاة الست ركعات إذا لم يكن وقت فريضة
اقتصر على ركعتين ، وأن يكون ثوبا إحرامه من بياض القطن ، ويجوز الإحرام
في كل ثوب تجوز فيه الصلاة للرجال ، والأفضل ما ذكرناه ، ثم الكتان .
والمقارن أحد عشر شيئا : الدعاء للإحرام ، وتعيين الحج الذي يحرم له ،
والشرط على ربه ، والجهر بالتلبية للرجال ( دون النساء ) ( 1 ) ، والإكثار منها والتلبيات
الزائدة على الفرض ، والإكثار من قول لبيك يا ذا المعارج لبيك ، والإقامة على
التلبية للمتمتع حتى يرى بيوت مكة إن حج على طريق أهل العراق ، وإلى يوم
عرفة إن حج قارنا أو مفردا ، وحتى تضع الإبل أخفافها في الحرم إن اعتمر ، وحتى
يرى الكعبة إن خرج من مكة معتمرا . ومن حج على طريق المدينة ابتدأ بالتلبية
إذا علت به راحلته البيداء ، ومن حج على غير طريقها لبى بعد ما يمشي خطوات
بعد الفراغ من الصلاة إن كان ماشيا ، وحين نهض به بعيره ( 2 ) إن كان راكبا ،
والإشعار ، والتقليد . والإشعار يكون للبعير والتقليد للغنم والبقر .
وإذا نوى ولم يلب ، أو لبى ولم ينو لم يصح ، وإن نوى الإحرام مطلقا في
أشهر الحج ، أو علق بإحرام رجل آخر ، وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله
للحج أو للعمرة ، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة .
والمفروض من التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ،
هامش
( 1 ) زيادة من نسختي " ش " و " ط " .
( 2 ) في كافة النسخ المتوفرة لدينا : وحين حتى نهض به بعيره .