لا شريك لك لبيك . وإذا تمتع بالعمرة زاد : لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج لبيك ،
وإذا تمتع وقضى مناسك العمرة ، ولبى قبل التقصير ناسيا لم يلزمه شئ ، وإن
لبى عامدا بطلت متعته ، وصارت حجته مفردة .
وإن أهل بحجة مفردة ، وقضى مناسكها بمكة ، ولم يلب بعد الطواف وأراد
أن يجعلها عمرة جاز له ذلك ، ولا تجوز التلبية للمتمتع حالة الطواف ولا في مسجد
عرفة .
والشرط على ربه أنه إذا عرض له عارض يحبسه جعلها عمرة إن لم تكن حجة ،
وكان له أن يحل ، والشرط لا يسقط القضاء من قابل ، وفي إسقاط الدم روايتان .
فصل في بيان موجبات الكفارة
مما يحصل من الحاج في حال إحرامه ، وهي ثمانية وثلاثون : صيد البر وذبحه ،
وذبح فرخه ، وأكل لحمه ، والدلالة عليه ، والإشارة إليه ، وكسر بيضه ، والوطء
بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ، والإمناء ، ومباشرة النساء بشهوة ، والعقد
عليهن لنفسه ، وللغير ، والشهادة عليه ، وتقبيلهن ، ومباشرتهن بشهوة ، ولبس المخيط
من الثياب ، وتغطية الرأس للرجل ، والمحمل ، والارتماس في الماء ، وأكل ما فيه
طيب مختارا ، واستعمال المسك ، والكافور ، والعنبر والعود ، والزعفران ،
والوروس ، والأدهان طيبة كانت أو غير طيبة ، والتختم للزينة ، ولبس السلاح
مختارا ، ولبس ما يستر ظهر القدم ، والفسوق ، والجدال ، والقبض على الأنف
من الروائح الكريهة ، وقص الأظفار والشعر ، وإلقاء القمل عن البدن ، وقطع
شجر الحرم إلا شجر الفاكهة ، والحشيش إلا الإذخر .
وجاز للمرأة لبس السراويل ، والغلالة تحت الثياب ، وإن لبس الرجل مخيطا
ناسيا غير مضطر نزعه من أسفل ، وإن لم يجد غير قباء لبس مقلوبا ، ولم يدخل