التمتع لم يجزئ القران ولا الإفراد ، إلا مضطرا ، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج
وجب عليه الإحرام من ميقات أهله ، وإن وجب عليه القران والإفراد أحرم من بيته
إن كان مكيا ، وإن لم يكن مكيا أحرم من دويرة أهله .
وأشهر الحج ثلاثة : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة إلى قبيل الفجر من
ليلة النحر .
والحاج بالغ ، وصبي . والبالغ حرا ، أو عبدا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا ، أو أمة ،
أو حرة : أو مدبرة ، أو مكاتبة . يكون كل واحد منهم مطلقا ، أو محصرا ، أو مصدودا .
ونفصل ذلك تفصيلا إن شاء الله .
وأما الحج ، فيشتمل على أربعة أقسام : أفعال واجبة ، ومندوبة ، وتروك محظورة ،
ومكروهة . والواجبة على ركن ، وغير ركن . والتروك على ما يفسد الحج ،
ويوجب القضاء والكفارة ، أو القضاء دونها ، وعلى ما لا يفسد الحج ويوجب
الكفارة ، أو لا يوجب .
فأركان المتمتع في العمرة المستمتع بها أربعة : النية ، والإحرام من الميقات
وفي وقته ، وطواف العمرة ، والسعي لها . وفي الحج ستة : النية ، والإحرام له
من جوف مكة ، والوقوف بالموقفين : عرفات ، والمشعر ، وطواف الزيارة ،
والسعي لها .
والمفرد على ذلك ، إلا أن حج المفرد مقدم على العمرة والقارن مثل المفرد ،
ويتميز منه بسياق الهدي .
وغير الركن ثمانية : التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز
من الإيماء للأخرس ، أو الإشعار ، والتقليد ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير
بعد السعي ، وتلبية الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه
من الصوم إذا عجز ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا طوافها .
الوسيلة — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٥٨