كتاب الحج
الحج : القصد في اللغة ، وخص في الشرع : بالقصد إلى بيت الله الحرام
لأداء مناسك مخصوصة عنده ، على وجه مخصوص ، في وقت مخصوص .
والعمرة : الزيارة في اللغة ، وخصت في الشريعة بزيارة البيت الحرام لأداء
مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص ، وكلاهما ضربان مقتضى لنفسه ،
أو لغيره .
فالأول ضربان : فرض ، ونفل . والفرض ثلاثة أضرب : مطلق ، ونذر ، وقضاء .
والثاني ثلاثة أضرب : لازم بالأجرة ، أو الوصية ، أو الولاية .
فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ، ويجبان في العمر مرة باجتماع تسعة شروط
- والرجل والمرأة فيها سواء - ، وهي : البلوغ ، وكمال العقل والصحة ، والحرية
ووجود الزاد ، والراحلة ، وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير ، والرجوع
إلى كفاية من المال أو الصنعة ، أو الحرفة .
وتنقسم الشروط ثلاثة أقسام : فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة ،
والبعض في الصحة دون الوجوب ، والبعض فيهما معا .
الوسيلة — صفحة 155
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٥٥