إن كان دونه ، مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض ، أو ما هو في حكمها
من ابن لبون أو حقة .
وإن حصل معه من النصب ما ينقسم على أربعينات وخمسينات مثل مائتين ،
فإنها تنقسم على خمس أربعينات وأربع خمسينات ، كان مخيرا إن شاء دفع أربع
حقاق ، وإن شاء خمس بنات لبون ، والحقة أفضل . وإن كانت الإبل صحاحا
ومراضا ، أو سمانا ومهازيل لم يجزئ إلا دون ، ولم يلزم الأعلى ، بل يلزم الوسط ،
وإن تبرع بالأجود فقد أحسن ، ولا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع .
فصل في بيان زكاة البقر
شروط زكاة البقر مثل شروط زكاة الإبل من الملك ، والنصاب ، وحؤول
الحول ، والسوم . وما تعلق به الزكاة نصاب ، وما لم يتعلق به وقص ، والمأخوذ منه
فريضة . فالنصاب فيها اثنان ، وهما : ثلاثون ، وأربعون . والوقص اثنان ، وهما
ما تحتهما . والفريضة اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة ، فإن انقسم المال على أربعين
وثلاثين ، مثل مائة وعشرين ، أو كان المال صحيحا ومعيبا ، أو جيدا ورديئا ، أو سمينا
وهزيلا ، كان حكمه على ما ذكرنا في الإبل .
والبقر والجاموس جنس في الزكاة .
فصل في بيان زكاة الغنم
شروط وجوب زكاة الغنم مثل شروط الإبل والبقر ، وما يتعلق به النصاب ، وما
يؤخذ منه الفريضة ، وما لا يتعلق به يسمى عفوا فالنصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك ،
والفريضة جنس واحد ، وهو : في كل نصاب واحد من جنسه ، وباختلاف الغنم