العاشر ستة عشر شيئا : العاملة من الحيوان ، وغير السائمة من الغنم ، والحمير ،
والبغال ، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول ، وغير الأهلي من الحيوان إذا ملك
وتأنس ، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة أو تستحب من الدور ،
والمساكن ، والضياع ، والعقار والأثاث ، والحلي المباح الاستعمال ، ومال الطفل ،
والمجنون من الذهب والفضة ، وكل مال لم يتمكن منه صاحبه فرضا كان أو غير
فرض ، والخضروات .
والحادي عشر : المال الزكوي إذا بلغ مقدار نصاب فصاعدا .
والثاني عشر : قدر الفريضة .
والثالث عشر : مضي السنة على النصاب التام ، إن كان المال مما يعتبر فيه
حؤول الحول ، وهو خمسة أشياء : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم
من الماء الذي تجب فيه الزكاة . وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة ، وهي : ما
سوى ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن ، فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل
الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة ، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب
من الزكاة والمستحب ، فإن وقت الوجوب في ذلك غير الأداء ، ووقت
الوجوب والأداء واحد فيما سواء .
والرابع عشر : الذين ذكر هم الله تعالى في القرآن بقوله : " إنما الصدقات
للفقراء . . ( 1 ) " الآية ، وهم ثمانية نفر .
والخامس عشر ثلاثة نفر الإمام إذا حضر وطلب حتى يقسم ، ثم صاحب
المال إذا كان عارفا بذلك ، ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء .
والسادس عشر ستة نفر : أحدها من أدى زكاة المال ولم ينو ، أو دفع إلى غير
المستحق لها عالما بذلك ، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق ،
هامش
( 1 ) التوبة : 60 .