أو إلى من إليه التفرقة ( 1 ) على المستحق ، ولم يؤد ، أو لم يتمكن ، ولم يعزل قدر
الفريضة عن المال إذا وجب .
والسادس : من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله ، ولم يفرط فيه .
والسابع : الكافر إذا أسلم ، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا .
والثامن : تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ،
والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم .
والتاسع : ستة أشياء :
الخيل السائمة ( الإناث ) ( 2 ) .
ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر ، فإن طلبت بأقل لم يلزم . وقال
قوم من أصحابنا : تجب في قيمته الزكاة ( 3 ) ، ومن قال بالاستحباب ، قال بعضهم :
تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون ( 4 ) ، وقال آخرون : يلزم في كل سنة .
وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة ، فإن فر ( به ) ( 5 ) وجبت .
والحلي المحرم لبسه ، مثل حلي الرجال للنساء ، وحلي النساء للرجال ما لم
يفر به من الزكاة .
وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ
النصاب .
وكل مال غاب عن صاحبه سنين ، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة
استحبابا .
هامش
( 1 ) في " م " التفرق .
( 2 ) زيادة من نسختين " ش " و " ط " .
( 3 ) قاله ابن بابويه ، انظر : المقنع : 52 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 11 .
( 4 ) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 70 ، والاستبصار 2 : 11 .
( 5 ) زيادة من نسختي " ش " و " ط " .