تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

في الصرف

ج 2 ص 49 قوله رحمه اللَّه : « وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا وفيما بعد التفرق تردّد »
شرح
عليه السّلام « قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الربا الحديث 5 .، ومنها ما عن أبي بصير « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وإلا فلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الربا الحديث 6 .. واحتمل في جامع المقاصد الجواز مطلقا لاندفاع الغرر والجهالة ، واعتبار الشارع له بالكيل مثلا لا يقضي بعدم حصول العام بدونه ، مضافا إلى أصالة صحّة البيع . انتهى كلامه رفع مقامه . وفي الجواهر التحقيق في أطراف المسألة : إنّه لا ريب في أنّ الإطلاقات تقتضي صحة البيع مع تعارف الكيل في الموزون أصلا وبالعكس . وفي المسألة زيادة تفصيل تراجع في محلَّها من كتب الفقه المطوّلة واللَّه أعلم .
، ينشأ التردّد من تحقّق التقابض في العوضين قبل التفرق ، ومن أنّ الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرّق . حجّة القائل بجواز المطالبة بعد التفرّق هو أنّ التقابض تحقق في العوضين قبل التفرق ، وأن المقبوض وإن كان معينا إلا أنّ عيبه لم يخرجه عن حقيقته الجنسية ، ولأجل ذلك ملكه المشتري وكان نماؤه له من حين العقد إلى حين الرد . والفسخ بالرد طار على الملك بسبب ظهور العيب فيكون البيع صحيحا وله طلب البدل بعد التفرق ، كما هو المشهور بين من تعرض له كالشيخ وابن حمزة والفاضل والمحقق الثاني والشهيد الثاني أن له ذلك ، أي المطالبة بالبدل .