تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

في بيع الثمار

ج 2 ص 51 قوله رحمه اللَّه : « أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما ، وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردّد والمروي الجواز »
شرح
المبيع في الماضي والمستقبل . لأنّ المبيع واحد فلا يكون قد قبض المبيع قبل التفرّق فيبطل المصرف ، وفيها مزيد كلام يطلب من مظانه .
، منشأ التردّد من الغرر المنهي عنه ، ومن الرواية المجوّزة . حجّة القائل بعدم الجواز هو المشهور نقلا وتحصيلا للانعدام ، فضلا عن الغرر والجهالة ، وللإجماع في السرائر قال فيها « . وقد اشتبه على كثير من أصحابنا ذلك وبظنون أنه يجوز بيعها سنتين وإن كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد ، وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف إجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاواهم » ، ولمفهوم خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعهم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين أو سنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 10 .، وخبر أبي الربيع « قال : أبو عبد اللَّه عليه السّلام : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة ، فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة أو الخضر » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 7 .، وإطلاق موثق سماعة « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأرض له غلَّة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 4 .، وغيرها من النصوص التي لم نذكرها ، ومنها
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 99 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي