تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ج 2 ص 46 قوله رحمه اللَّه : « وفي بيع الرطب بالتمر تردّد والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين »
شرح
ونسيئة » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا حديث 6 .، إلى غير ذلك من النصوص الدالَّة على المطلوب ، بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة الجواز وظاهر الغنية والسرائر الإجماع على عدم الربا في المقدّر بالعد كما في الجواهر ثم قال : وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني منها إلا أنّ الأصل والعمومات كافية في الجواز . حجّة القائل بعدم الجواز هو أنّ حكم المعدود حكم المكيل والموزون كما عن المقنعة وأبي علي وسلَّار ، فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا ونسيئة . حجتهم بعد إطلاق حرمة الربا صحيح محمد بن مسلم « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ؟ فقال : كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه إلَّا أن يختلف الصنفان » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب 16 من أبواب الربا الحديث 11 .، وصحيح ابن مسكان المروي في الفقيه مرسلا مقطوعا « قال : سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يقول : عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 17 من أبواب الربا الحديث 16 .الحديث . أقول : مع أنّ أخبار المنع لا تصلح لمعارضة ما سبق من أخبار الجواز ومعارضة الإجماع إلا أنّه يمكن الجمع بينهما ، الذي هو أولى من الطرح ، القول بالجواز مطلقا أي سواء كان نقدا أو نسيئة على كراهة واللَّه العالم بالصواب .
، منشأ التردّد من أصل الجواز ، ومن تصريح بعض الأخبار . حجّة القائل بجواز البيع هو الأصل ، وإطلاق حلَّية البيع بقوله تعالى : « أَحَلَّ