ج 2 ص 46 قوله رحمه اللَّه : « كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز ، وفي
شرح
الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا » ( 1 )( 1 ) البقرة الآية 275 .. وموثق سماعة « قال : سئل أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قال : والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الربا الحديث 3 .وخبر ابن أبي الربيع « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج والعنب مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الربا الحديث 5 ..
وحكي عن الاستبصار وفي موضع من المبسوط وابن إدريس الجواز على كراهة وتبعهما بعض متأخري المتأخرين .
حجّة القائل بعدم جواز بيع الرطب بالتمر هو ما ورد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه « سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : أينقص إذا جفّ ؟ فقيل :
نعم ، فقال : لا آذن » ( 4 )( 4 ) المستدرك ج 2 ص 480 .، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الربا الحديث 1 ..
وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في حديث « أنّ أمير المؤمنين كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا مثلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أنّ التمر الرطب ييبس فينقص من كيله » ( 6 )( 6 ) المصدر الباب الحديث 2 .، والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا المنع ، بل في الغنية وعن الخلاف الإجماع عليه وهما الحجّة بعد النصوص السابقة التي لا وجه للمناقشة فيها كما في الجواهر .