تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
معدودا كالثوب بالثوبين وبالثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردّد ، والمنع أحوط » .
شرح
حجّة القائل بجواز التفاضل نقدا ونسيئة هو الأصل والعمومات ، ونصوص الباب مستفيضة منها الصحيح المروي في الكتب الثلاث عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا حديث 3 .، ومنها الخبر المنجبر مثله ( 1 )( 1 ) المصدر باب 16 من أبواب الربا حديث 2 .، ومنها موثّق منصور بن حازم سأل الصادق عليه السّلام « عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس ، والثوب بالثوبين ؟ قال : لا بأس ، والفرس بالفرسين ؟ قال : لا بأس ؟ ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد » ( 3 )( 3 ) المصدر باب 16 من أبواب الربا حديث 3 .، وخبره الآخر « سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا » ( 4 )( 4 ) المصدر الباب حديث 1 .، وكذا سأله داود بن الحصين فأجابه بذلك ( 1 )( 1 ) المصدر باب 17 من أبواب الربا حديث 2 .أيضا ، والخبر المروي بطرق متعددة الصحيح عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا حديث 3 .، وصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس » ( 6 )( 6 ) المصدر الباب 17 من أبواب الربا حديث 1 .وسأل البصري أبا عبد اللَّه عليه السّلام « عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ فقال : لا بأس » ( 7 )( 7 ) المصدر الباب 19 من أبواب الربا حديث 1 .، وسأله أيضا « عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ؟ قال : لا بأس بالحيوان كلَّه يدا بيد