تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

في الربا

ج 2 ص 44 قوله رحمه اللَّه : « ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا وفي النسيئة تردّد والأحوط المنع »
شرح
، وفي ص 45 قوله رحمه اللَّه « وفي النسيئة تردّد » ، منشأ التردّد في الموضعين من ورود الأخبار الصحيحة بالجواز ، ومن ورود بعضها في المنع أو الكراهة . حجّة القائل بالجواز هو الأصل والأخبار الصحيحة ، منه النبوي المجمع عليه كما في السرائر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » ( 1 )( 1 ) المستدرك ج 2 ص 480 .، ومنها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 1 .، ومنها موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب الحديث 9 .، وفي موثقة الآخر « سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ قال : لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 5 ومع اختلاف يسير .، وفي صحيح الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام « ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 3 ومع اختلاف يسير .، وسأله أيضا في صحيحة الآخر « عن الزبيب بالسمن اثنين بواحد ؟ قال : يدا بيد لا بأس » ( 6 )( 6 ) المصدر الباب الحديث 7 مع اختلاف يسير .. وفي الموثّق عن منصور ابن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ؟ قال : لا بأس به ، والفرس
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 91 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي