في أحكام العقود
ج 2 ص 27 قوله رحمه اللَّه : « وفي دخول المفاتيح تردّد ودخولها أشبه » ج 2 ص 29 قوله رحمه اللَّه : « الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنها من أجزائها وفيه تردّد »
شرح
فإنه لا يجوز بيعه بغير اختبار له فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار فان تراخيا بذلك لم يكن به بأس » ، وعن سلَّار ما يختبر بالذوق أو الشم إذا لم يفسده الاختبار ، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع ، ونظيره عن أبي الصلاح ومثله عن ابن البرّاج ، وعن ابن حمزة كل ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصح بيعه .
، منشأه من أنّها من توابع الدار ، ومن خروجها عن اسم الدار .
حجّة القائل بدخولها في بيع الدار هو أنّها من توابع الدار وكالجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها ، وهو الأقوى كما في المسالك ، ولذا قال المصنّف رحمه اللَّه :
ودخولها أشبه ، أي أشبه بالقواعد الصحيحة .
حجّة القائل بعدم دخولها في البيع هو أنّ المفاتيح خارجة عن اسم الدار كباقي الألواح التي تنقل لإغلاق الدكاكين .
أقول : ما قوّاه في المسالك قوي وأنّ المرجع في دخولها وعدمه العرف لأنها من الموضوعات التي يشخصها كتشخيصه للصعيد تقريبا ، حيث يناط الحكم إليه في الموضوعات الخارجية واللَّه أعلم بالصواب .
، منشأ التردّد في الحجارة من كونها من أجزاء الأرض لغة ، ومن عدم صدق اسمها عليها عرفا والمعادن كالحجارة أيضا .
حجّة القائل بدخولها في بيع الأرض هو العرف ، لأنّ الأحجار والمعادن جزء من الأرض . وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيهما مما عدا ثاني الشهيدين ، وفي المسالك أنّ الأقوى دخول الحجارة دون المعادن لأن الحجارة من الأجزاء بخلاف المعادن