ج 1 ص 333 قوله رحمه اللَّه : « ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، وفيه تردّد » ،
شرح
اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وما في إيضاح الفوائد في شرح القواعد يجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتيار منه ولا يمكَّن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام .
أقول : الجواز لا يخلو من قوة واللَّه أعلم .
منشأه من أنّ الحيلولة حصلت بالموت فلا يستحق مهرا ، ومن سبق الإسلام عليه .
حجّة القائل بعدم جواز دفع شيء للزوج كما صرّح به الفاضل والكركيّ وثاني الشهيدين وغيرهم ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا لأنّ الحيلولة حصلت بالموت لا بالإسلام ، وفي المسالك : والأقوى أنّه لا شيء له .
حجّة القائل باستحقاق الزوج للمهر هو سبق الإسلام عليه الموجب للحيلولة ، فيستحق مؤيدا بأصالة بقاء الاستحقاق عند الشك ، وإطلاق قوله تعالى : « وآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا » .