مسائل
ج 1 ص 325 قوله رحمه اللَّه : « أولى : المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال ، الا بقبضه . فإن حلّ وقت العطاء ثم مات ، كان لوارثه المطالبة به ، وفيه تردّد »
في شرائط الذمّة
ج 1 ص 330 قوله رحمه اللَّه : « وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد »
شرح
فلا بدّ من أن يكون حرا مسلما بالغا ثقة من أهل العلم ، فإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة أو عبدا أو فاسقا أو كافرا لم يجز . أقول : إن كان التعيين لصاحب هذا المنصب الخطير بنظر الإمام عليه السّلام فلا بدّ أن يختار من هو صالح له وإلَّا فلا محيص من أن يكون فردا جامعا لمرتبة كاملة دون غيره فتأمّل واللَّه أعلم .
، منشأ التردّد من أنّه حقه فيكون لوارثه ، ومن أنّه لا يملكه إلا بالقبض .
حجّة القائل بثبوت الحق للوارث هو أنه حق الميّت فينتقل لوارثه كحق الشفعة والخيار وغيرها من الحقوق ، وبه قال الشيخ فيما حكي عنه أي أنّ لوارثه المطالبة .
حجّة القائل بعدم ثبوت الحق للوارث ، هو أنّ الميت إنما يملك حقّه بالقبض ، فإذا مات قبله امتنع الملك في حقه . وفي الجواهر الأقوى عدم المطالبة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين ، وفي الجواهر أيضا بل لعلّ عدم استحقاق الوارث حتى لو مات بعد المطالبة ، وفي المسالك بل عدم استحقاق الوارث ذلك أيضا كما في مستحق الزكاة وغيرها من الحقوق لو مات بعد المطالبة بها وقبل القبض وبهذا ظهر ضعف القول الأوّل أي الاستحقاق .
أقول : الظاهر هذا هو الأقوى عند التأمّل واللَّه أعلم .
، ينشأ التردّد من أنهم دخلوا بلاد الإسلام بأمان فوجب ردّهم ، ومن فساد