ج 1 ص 291 قوله رحمه اللَّه : « ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء وفيه تردّد »
شرح
وخبري غياث بن إبراهيم ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 81 في أبواب تروك الإحرام حديث 8 .وأبي البختري ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 81 في أبواب تروك الإحرام حديث 12 .، ولا ينافيهما وجوب الكفارة التي وجبت في قتل الصيد خطأ ، ولذا جوّز في محكي المبسوط قتله مع التكفير كما عن جماعة ، على ما في لجواهر نقلا عن المسالك .
حجّة القائل بعدم الجواز هو النهي في بعض الأخبار ، كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « سألته عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا ؟ قال عليه السّلام : يطعم شيئا من الطعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : إن أرادك فاقتله » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .، ونحوه خبره الآخر ( 4 )( 4 ) المصدر الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .أيضا ، ونحوهما ما رواه يحيى الأزرق « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأبا الحسن عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا ؟ قال إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قال : قلت : فالعمد ؟ قال : يطعم شيئا من طعام » ( 5 )( 5 ) المصدر الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .، والمنع إنما يتوجه إلى العامد وإنما ذكر المصنّف رحمه اللَّه حكم الخطأ لدفع توهّم مساواة الزنبور للصيد في اشتراك العامد والخاطئ والناسي في لزوم الفدية بقتله واستوجه المصنّف رحمه اللَّه المنع ، وفي المسالك هو الأقوى يعني رأي المصنّف ، وفي المدارك الأصح ما اختاره المصنّف رحمه اللَّه لصحيحة معاوية بن عمّار وبمضمون الرواية أفتى المصنّف رحمه اللَّه في النافع ، وفي المدارك وهو جيد أي الإفتاء فيه . أفعال القول بعدم الجواز لا يخلو من قوة خصوصا مع ملاحظة ظاهر الأخبار واللَّه أعلم .
، منشأه من صدق القتل والإصابة على كل ، ومن الأصل بعد منع الصدق .
حجّة القائل بوجوب الفداء أي الثمن على كل واحد من المحلَّين في المحرم ، هو أنه يصدق على كل واحد منهم أنّه قتله في الحرم كما في القواعد وغيرها ، وعن ظاهر الخلاف وجماعة نحو ما سمعته في المحرمين ، ولقول الصادق عليه السّلام في