في أحكام الصيد والكفارة
ج 1 ص 284 قوله رحمه اللَّه : « وفي الزنبور تردّد والوجه المنع »
شرح
وكره النقاب . » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام ح 9 .، بل وخبر يحيى ابن أبي العلاء عنه عليه السّلام أيضا « أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين » ، بناء على إرادته من البرقع . وأيضا كراهة النقاب ظاهر المحكي عن المقنع والجمل والعقود ، بل صريح الفاضل في القواعد فراجع وتأمّل واللَّه أعلم .
حجّة القائل بحرمة النقاب للمرأة هو النهي الوارد في بعض الروايات ، منها ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : مرّ أبو جعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وجهك وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغيّر لونك » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 48 الحديث 1 .، ومنها عن عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال عليه السّلام « المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 48 الحديث 3 ..
وفي المدارك القول بتحريم النقاب مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وفي الجواهر فالتحقيق حينئذ حرمته بلا تردّد ، وفي المسالك والأقوى التحريم .
أقول : الذي يظهر من مجموع ما ورد في كيفية إحرام المرأة وملاحظة أخبار الباب ، خصوصا الخبرين المتقدمين إذا حملنا الكراهة على الحمرة أشار إليه صاحب وسائل الشيعة ، لا يبعد قوة القول بحرمة النقاب للمرأة واللَّه العالم بالصواب .
، منشأه من أصالة البراءة ومن قوله عليه السّلام « إن كان خطأ فلا شيء عليه » .
حجّة القائل بجواز تعمد قتل الزنبور هو أصل البراءة ، وكونه من المؤذيات ،