تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

في الإحرام

ج 1 ص 238 قوله رحمه اللَّه : « وهل يسقط الدم والحال هذه ، فيه تردّد »
شرح
يوم عرفة قال عليه السّلام : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب وجوب الحج حديث 2 .، وليس فيهما ظهور فيما نحن فيه كما في مستمسك العروة . وفي المسالك : والمعتمد الاجزاء تعويلا على الإجماع المنقول ، وعدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه . وفي الجواهر : لا ريب في أن الأقوى الاجزاء عن حجة الإسلام ، والفتوى مشهورة بالاجزاء . أقول : مقتضى الإطلاقات الغير معارضة بما يستوجب الخروج عنها صحّة العمل ومشروعيته في الجملة واللَّه أعلم . حجّة القائل بعدم الاجزاء هو الأصل ، ومنع دلالة الأخبار على الصبي والمجنون صريحا وإنما دلَّت على العبد ، وحملهما عليه قياس كما عن ظاهر النافع وصريح الجامع ، وفي المستند نسب المنع إلى جمع من متأخري المتأخرين وجعله الأظهر ، وفي الشرائع والمعتبر في الاجزاء تردّد ، وفي المنتهى وإن أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الإجزاء تردّد ، وفي المدارك التردّد في محلَّه وفي المسألة مزيد تفصيل فراجع وتأمّل فيه واللَّه العالم بالصواب .
، منشأه من أنه نسك مستقلّ ، ومن أنه جبران لما فات من إحرام الحج من الميقات . حجّة القائل بأنه نسك مستقلّ هو أنّ دم هدي التمتع واجب على المتمتع وأنه نسك من المناسك أي عبادة خاصة كالطواف والسعي وغيرها من المناسك الواجبة بالأصالة . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع واحتجّ له أيضا بقوله تعالى : « والْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ