تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ج 1 ص 206 قوله رحمه اللَّه : « والحق به من وجب عليه صوم شهر في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا وفيه تردّد »
شرح
وتأمّل واللَّه أعلم ، وقال في المسالك الترتيب أحوط .
، منشأه من اشتراك الشهرين في وجوب اشتراط التتابع ، ومن اختصاص النصّ بالمنذور . حجّة القائل بإلحاق الصوم الواجب في كفارة قتل الخطأ والظهار بالشهر المنذور ، هو الاكتفاء بخمسة عشر يوما في المنذور يوجب إلحاق صوم الكفارة به للاشتراك في الوجوب ، وقال به الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل . حجّة القائل بعدم الإلحاق هو أنّ النصّ الوارد بذلك مختصّ بالمنذور ، حيث وقع السؤال فيه عن رجل جعل عليه صوم شهر ، مضافا إلى هذا فإنّه قياس محض ولا نقول به إذا لم يكن من باب منصوص العلَّة ، ولهذا تردّد به المصنّف رحمه اللَّه وقال في الجواهر : الأولى الجزم بالعدم دون التردّد . أقول : القول بعدم الإلحاق لا يخلو من قوة واللَّه العالم بالصواب .
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 58 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي