القضاء عن الميّت
ج 1 ص 204 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء وفيه تردّد »
شرح
بالخصوص ، فالبناء على قاعدة المنع مما يصلح إلى الجوف مطلقا غير ظاهر وفي المسالك الأصح عدم الإفساد .
حجّة القائل بفساد الصوم هو أنّ الأدلَّة الدالَّة على ذلك لم تختص بالمنع عن الأكل والشرب بل في بعضها دلالة على ما هو أعمّ منها ، كيف ولو خصّ بهما لأشكل الحكم بالإفطار بالطعام والشراب الذي يصل إلى الجوف بغير طريق الفم ، كما يوجد في زماننا هذا ما يسمى « بالتغذية » بالوسائل الطبية مع أنه عرفا لا يصدق عليه أكل ولا شرب ، وكذلك ورد في مفطريّة الغبار الواصل إلى الحلق أو الاستنشاق . فالمعتبر في الصوم من مجموع ما قدمنا عدم الإيصال إلى الجوف مطلقا ، فعلى هذا يشكل صب الدواء في الإحليل وفي محكي المبسوط الجزم بمفطريته وفي المختلف أنّه الأقرب فتأمّل فيه .
، منشأ التردّد من انتفاء الأكبر في صورة الفرض لاستوائهم في السن ومن صدقه على الجميع .
حجّة القائل بوجوب القضاء بالتساوي هو عموم الولي والأولى بميراثه كما في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قاله : سألته عن الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأته ؟ فقال : لا إلَّا الرجال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 .فإنّ ذلك كما يتناول المتحد يتناول المتعدد ، وإذا وجب القضاء تساووا فيه لامتناع الترجيح من غير مرجح ، وفي الجواهر الأقوى ذلك وفاقا للأكثر للعموم المذكور ، وفي