ج 1 ص 204 قوله رحمه اللَّه : « وهل يقضى عن المرأة ما فاتها فيه تردّد »
شرح
المسالك فلا يسقط ذلك بانضمام غيره إليه وهو الأقوى ، والحاصل أن موضوع الوجوب هو الولي بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير فكما أنه عيني في ظرف انحصاره بواحد يكون عينيا أيضا عند انطباقه على المتعدّد فتأمّل واللَّه أعلم .
حجّة القائل بعدم وجوب القضاء لأن التكليف بذلك يتعلَّق بالولد الأكبر وليس هنا ولد أكبر فما عن ابن إدريس من إسقاط القضاء من رأس للأصل المقتصر في الخروج عنه على المتيقّن وهو الولد الأكبر ، وكما عن ابن البرّاج حكى القول بالتخيير بينهما ، وقد ضعّف القولين صاحب الجواهر رحمه اللَّه وناقش فيهما من نواحي أخرى فراجع وتأمّل .
، منشأه من اشتراك الذكور والإناث في الأحكام غالبا ومن أصالة البراءة ، وعدم النصّ الصريح في الباب .
حجّة القائل بوجوب القضاء عن المرأة هو ما نسب إلى الأكثر تارة والى المعظم أخرى لقاعدة اشتراكها في الأحكام ، ويشهد له صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال عليه السّلام : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .، ونحوه صحيح ابن مسلم ( 1 )( 1 ) المصدر الباب الحديث 16 .، وما في خبر أبي بصير الوارد « فيمن مرضت في شهر رمضان فماتت في مرضها . قال عليه السّلام : لا يقضى عنها فان اللَّه لم يجعله عليها » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب الحديث 12 .، فيها دلالة على مشروعيّة القضاء عن المرأة بناء على عدم القول بالفصل بين المشروعيّة والوجوب أو أن