في المفطرات
ج 1 ص 193 قوله رحمه اللَّه : « وقيل صبّ الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده وفيه تردّد »
شرح
كما أنّ المحكي عن الشيخين وابني زهرة وحمزة والحلبي والحلَّي والعلَّامة والشهيد والمحقّق الثاني في جملة من كتبهم رحمهم اللَّه تعالى القول بالوجوب ، وفي جامع المقاصد الإجماع عليه لأنه كتعمّد البقاء على الجنابة .
حجّة القائل بعدم وجوب الكفارة هو الأصل ، وقصور سند الخبرين ، بل ودلالتهما لاطلاقهما الكفارة على تارك الغسل حتى الصبح ، والمحكي عن المعتبر والمنتهى والمدارك وجماعة من متأخري المتأخرين عدم الوجوب ، وقول المصنّف رحمه اللَّه على قول مشهور تلزمه الكفارة لعلَّه أشار إلى الإجماع المنقول في جامع المقاصد .
أقول : المشهور في زماننا عدم وجوب الكفارة في مثل الفرض ، ومن قال بها استحبابا فهو أحوط ، وأما القضاء فمتّفق عليه واللَّه العالم بالصواب .
، ينشأ التردّد من عدم صدق الأكل والشرب عليه ، ومن وصول المفطر إلى الجوف فيبطله .
حجّة القائل بعدم فساد الصوم هو صحيح محمّد بن مسلم « قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .، كما في رواية أخرى أربعة خصال عن ابن محبوب ، فمثل هذا الصحيح وغيره المتضمّن لوجوب الاجتناب عن الثلاث أو الأربع خصال ، والظاهر عرفا الأكل والشرب من الفم فيجب الاجتناب عنه وما عداه من المفطرات كالحقنة بالمائع وغيرها يحتاج إلى دليل