كفارة إفساد الصوم
ج 1 ص 191 قوله رحمه اللَّه : « من أكل ناسا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاءه وفي وجوب الكفارة تردّد الأشبه الوجوب »
شرح
الصائم لا يجوز له أن يحتقن » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .، وكما عن المختلف حاكيا له عن الشيخ في المبسوط والجمل والقاضي والحلبي وحكي أيضا عن الإرشاد والتحرير والدروس وغيرها ، بل في الناصريات لم يختلف في أنّها مفطرة .
حجّة القائل بعدم إفساد الحقنة للصوم هو أنّ الصوم عبادة شرعيّة انعقدت بمقتضى الشرع فلا يفسد إلا بموجب شرعي عملا بالأصل السليم عن المعارض .
وقال الشيخ في جملة كتبه وابن إدريس : تحرم الحقنة بالمائع خاصة ولا يجب بها قضاء ولا كفارة ، واستقرب المصنّف في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الإفساد للصوم ، لكن المشهور بين متأخري المتأخرين أنها تفسد الصوم .
، ينشأ التردّد من الخلاف به بين الأصحاب لاختلاف الأدلَّة الواردة في الباب .
حجّة القائل بوجوب الكفارة هو كما في كلّ جاهل للحكم إذ ما نحن فيه من أفراده فعليه القضاء والكفارة . مضافا إلى قاعدة المنع من كلّ ما يصل إلى الجوف ، دعوى الإجماع عليه كما عليه الناصرية والغنية والسرائر وغيرها ، ويشمله إطلاق موثقي سماعة « قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا » ( 2 )( 2 ) - المصدر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12 .، ومثله الثاني ( 1 )( 1 ) - المصدر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 .بتفاوت جزئي . وصحيح ابن الحجّاج « قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 4 ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .، وخبر الهروي « قال :