كتاب الصوم فيما يفسد الصوم
ج 1 ص 189 قوله رحمه اللَّه : « وفي فساد الصوم بوطي الغلام والدابة تردّد وإن حرم » ج 1 ص 190 قوله رحمه اللَّه : « والحقنة بالجامد جائزة وبالمائع محرّمة ويفسد بها الصوم على تردّد »
شرح
، منشأه اختلاف الأخبار في الباب أوجب اختلاف الآراء .
حجّة القائل بفساد الصوم بوطي الغلام والدابة هو المشهور شهرة عظيمة ، بل دعوى الإجماع الذي يشهد له التتبع في المقام وكفى به دليلا ، وقال العلَّامة والمصنّف رحمه اللَّه تعالى : أن فساد الصوم بكل من الغلام والدابة تابع لوجوب الغسل ، واستدل عليه في المختلف بأنّ الغسل معلول للجنابة وهي علَّة للأحكام المذكورة فإذا حصل المعلول دلّ على وجود العلَّة فيلزم وجود المعلول الآخر .
حجّة القائل بعدم فساد الصوم هو الأصل أي أصل البراءة من التكليف وصحيح محمّد بن مسلم « قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » ( 1 )( 1 ) - الوسائل الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .، وفي بعض طرق الحديث « والشراب ، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره » ( 2 )( 2 ) - الوسائل الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 ..
، منشأ التردّد من اختلاف الأصحاب في حكم الحقنة في حال الصوم .
حجّة القائل بفساد الصوم هو صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام أنه سأله « عن الرجل يحتقن تكون به العلَّة في شهر رمضان ؟ فقال عليه السّلام :