ج 1 ص 183 قوله رحمه اللَّه : « السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردّد »
شرح
عن الصادق عليه السّلام « لو كان عدل ما احتاج هاشميّ ولا مطَّلبيّ إلى صدقة ، إنّ اللَّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1 .، يعني الخمس ، ومال إلى هذا المفيد وابن الجنيد .
، منشأه من الشغل المقتضي للاقتصار على المتيقّن ، ومن إطلاق الكتاب والسنّة .
حجّة القائل باعتبار الايمان هو الشغل المقتضي للاقتصار على المتيقّن ، وللإجماع المنقول عن الغنية ، وكون الخمس كرامة ومودّة لا يستحقّها غير المؤمن ، ولأنّ الخمس عوض الزكاة واعتبار الايمان في مستحقّها إجماعي ، ولذا قطع المصنّف رحمه اللَّه في المعتبر باعتبار هذا الشرط .
حجّة القائل بعدم الاعتبار هو إطلاق الآية الشريفة الواردة في وجوب الخمس وتعيين مستحقّه ، وهي غير مقيّدة للايمان فيه ، وإطلاق بعض النصوص التي لم تسق بيان سائر الشرائط واللَّه أعلم .