تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ج 1 ص 173 قوله رحمه اللَّه : « وقيل تجب على الورثة وفيه تردّد »
شرح
والصغيرة إلى آخر ما ذكر في محلَّه واللَّه أعلم . حجّة القائل بالوجوب بشرط العيلولة هو خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8 .، وصحيح عمر بن يزيد « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب الحديث 2 .، إلى غير هذا من الأخبار الكثيرة في هذا المضمون الناصّة على شرط العيلولة . أقول : مع عدم العيلولة المشهور عدم الوجوب وما أوهمه بعض الإطلاقات فقد عرفت ما فيه واللَّه أعلم .
، منشأه من أن قبول الموصى للوصية ناقلا للملك من حينه أو كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصي . حجّة القائل بوجوب الفطرة على الموصى له بناء على الكشف هو أنّ التركة مع الوصيّة والدّين باقية على حكم مال الميّت لا تنتقل إلى الوارث ، ولأنّ الوصيّة مانعة من دخول العبد الموصى به في ملك الوارث فتكون فطرته على الموصى له لأنّ قبوله بعد كاشف عن ملكه من حين موت الموصي . حجّة القائل بوجوبها على الوارث هو أنّ التركة إلى حال قبول الموصى له ملك الوارث ، فتكون الفطرة عليه ، وأنّ الوارث مالك ظاهرا ومن الممكن حين تعلَّق الوجوب يردّ الموصى له الوصيّة ، ولعلَّه من هذا تردّد المصنّف رحمه اللَّه فيه واللَّه أعلم .