شرح
عدمه ، وكان بإذن الحاكم ، فيكون كفعله خطأ أي كفعل الولي .
حجّة القائل بعدم الضمان ، هو أنّ المشهور به إذا كان قتلا ، أو قطعا ، أو حدّا ، واستوفى وتعذر التدارك ، فضمانه في بيت المال ، لأنّه من خطأ الحكام ، وحكم خطائهم كذلك ، ولا فرق بين أن يكون المباشر للفعل ، هو الوليّ أو غيره ، لأنّ استيفاء الوليّ مستندا إلى أخذ حقّه ، الذي تبيّن عدمه ، وبهذا قال المصنّف وتبعه الفاضل بعدم الضمان ، مع حكم الحاكم وإذنه .
أقول : عدم الضمان لا يخلو من قوّة . واللَّه سبحانه العالم .