ج 4 ص 137 قوله رحمه اللَّه : « وفي الوقف تردّد ، أظهره أنّه يثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين »
شرح
النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق « إلى أن قال » قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 11 .» « وقال أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر الكناني : شهادة النساء تجوز في النكاح » وقال فيه أيضا « تجوز شهادتهنّ مع الرجال في الدم » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 25 .وغيرها من الروايات الكثيرة ، وجوّز الثبوت في القواعد ، وفاقا للمحكيّ عن المبسوط في العتق والقصاص وللمحكيّ عن المقنع والاستبصار في القصاص .
حجّة القائل بعدم الثبوت ، هو خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام أنّه كان يقول « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 42 .ورواية ربعي « عن الصادق عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 27 .ورواية محمد بن الفضيل « عن الرضا عليه السّلام قال : لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 7 .ومحلّ الإشكال شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال ، وأمّا شهادتهنّ منفردات فلا تقبل شهادتهن قطعا ، هذا خلاصة ما في المسألة من خلاف ، وفيها تفصيلات أخرى ، من الجمع بين الروايات بحمل المانع على انفرادهن ، والمجوّز على انضمامهنّ إلى الرجال ، واللَّه أعلم .
منشأ التردّد ، من انتقاله إلى اللَّه تعالى ، من انتقاله إلى الموقوف عليهم .
حجّة القائل بعدم ثبوت الوقف بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين ، هو أنّه ليس بمال للموقوف عليهم بل لهم الانتفاع به فقط ، ولأنّ حقوق اللَّه تعالى الماليّة ، فليس عليها نصّ بخصوصها ، لكن ممّا كان الأصل في الشهادة شهادة