ج 4 ص 131 قوله رحمه اللَّه : « أمّا المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا ، قال في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه تردّد ! أقربه ، المنع »
شرح
معلَّق على اللبس فيبقى غيره على الأصل ، وقال به المصنّف ، وفي المسالك ، الأصحّ الجواز .
حجّة القائل بعدم الجواز ، هو ما ورد « عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « هذان - أي الحرير والذهب - محرّمان على ذكور أمتي » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي الحديث 1 .يستدلّ بعموم التحريم على الرجال ، وما عن الفقه الرضوي « لا تصلَّي على شيء من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي الحديث 2 .وقيل حكى العلَّامة في المختلف ، عن بعض المتأخرين القول بالمنع ، وأن ابن حمزة في المحكي عن الوسيلة في كتاب المباحات ، ممّن صرّح بالمنع « قال : وما يحرم عليه لبسه بحرم فرشه والتدثر به ، والاتكاء عليه وأسباله سترا » بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا ، وتردّد فيه في النافع ، وقال بعدم الجواز الشافعي وأحمد ، واللَّه سبحانه العالم .
ينشأ التردّد ، من صدق المملوك عليه ، ومن خبر بن مسكان .
حجّة القائل بعدم قبول شهادته ، هو صدق العبد والمملوك عليه ، ولأنّ الرق مانع ، فما لم يزل بتمامه لم يقبل ، ولأنّه لا تهتدي عقولنا إلى القبول في بعض المشهود فيه دون بعض ، فلا نقول به إلا فيما أجمع عليه ، أو دلّ عليه دليل قاطع ، واستقربه المصنّف وفاقا للمشهور ، وفي الجواهر القول بكونه كالقنّ حينئذ هو الأقوى للأصل ، وقاعدة عدم تبعيض السبب ، إلى آخر كلامه .
أقول : القول بالمنع متين جدا ، لا سيّما مع ملاحظة قصور خبر بن مسكان الآتي عن التخصيص ، واللَّه سبحانه أعلم .
حجّة القائل بقبوله شهادته على مولاه هو خبر ابن مسكان بن أبي بصير سأله