في السهو
ج 1 ص 119 قوله رحمه اللَّه : « وهل يجب فيهما الذكر فيه تردّد ولو وجب هل يتعيّن بلفظ ؟ الأشبه لا »
شرح
، ينشأ التردّد من إطلاق بعض الأخبار والتعرض في بعضها للذكر .
حجّة القائل بعدم وجوبه هو الكثير من الأخبار المتضمنة لإطلاق الأمر بالسجود من غير تعرّض للذكر ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان ، منها :
صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام « إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلَّم بعدها » ( 1 )( 1 ) - الوسائل الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 .وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » ( 2 )( 2 ) - الوسائل الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 ..
ويدلّ على عدم وجوب الذكر صريحا رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا إنّما هما سجدتان فقط » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 ..
حجّة القائل بوجوب الذكر هو الاحتياط في البراءة عن الشغل اليقين ، وصحيح الحلبي المروي في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال « تقول في سجدتي السهو : بسم اللَّه وباللَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، قال : وسمعته مرّة أخرى يقول : بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته » ( 4 )( 4 ) المصدر الباب الحديث 1 ..
وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد اللَّه الحلبي « قال : سمعت أبا عبد اللَّه