تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
يمينه ، مع فقد المرجّحات ، للنصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 - 6 - 7 - 8 .الواردة بالنسبة إلى القرعة . وإنهما لكل أمر مشكل ، وهذا اختيار الشيخ في المبسوط ، وكيف كان ، فمقتضى القاعدة ، إنّه لو تعارضت البيّنتان ، فقد يكون الأمر في للتعارض الموجب للترجيح بالأعدليّة ، والأكثريّة ثمّ القرعة واليمين ، فيما إذا قلنا تسمع بيّنة المنكر ، كما تسمع بيّنة ، المدّعي ، أو كان اختلاف في أنّ الأجرة دينار أو درهم ، فإنّهما وإن اختلفتا زيادة ونقيصة ، إلا أنّهما عنوانان إلى غير ذلك من الأمثلة ، وقد يكون الأمر يوجب تقديم بيّنة مدّعي الأكثريّة ، كما لو اختلفا في أنّ الأجرة ألف ، أو العين ، حيث إنّ مدّعي الألفين مدّع ، ومدّعي الألف منكر للزيادة ، بعد اتفاقهما في الألف ، فاللَّازم أن يأتي مدّعي الزيادة بالبيّنة ، وقد أتى بها والمنكر ليس عليه البيّنة ، فلا تسمع بيّنته ، ويكون الأمر حينئذ كما ذكره الحلَّي ، ومنه يعرف وجه النظر في قول الشيخ أولا ، بأنّه إذا كان ترجيح ، فليس الترجيح بالقرعة فقط ، بل أوّلا بالأعدلية ، ثمّ الأكثرية ، وثانيا بالقرعة ، هذا بعض ما في المسألة ، وفيها احتمالات أو وجوه أخرى ، في بابها تراجع ، واللَّه أعلم . حجّة القائل بترجيح بيّنة المؤجر ، هو قول الحلَّي في السرائر ، أنّه يقتضي ببيّنة المؤجر ، لأنّ القول قول المستأجر لو لم تكن بيّنة ، ومن كان القول قوله كالبيّنة في طرف المدّعي ، وعلى هذا نقول : المؤجر مدّع الزيادة وقد أقام البيّنة بها ، فيجب أن تثبت ، والحاصل أنّه لو كان الاختلاف في الجنس ، حصل التعارض والترجيح ، وإن كان الاختلاف في القدر ، فالمقدّم قول من يدّعي الزيادة ببيّنة ، ثمّ في اختلاف الجنس إن كان ترجيح بالأعدليّة والأكثريّة فهو ، وإلا القرعة ، فمن خرج اسمه وحلف قدّم ، وإن أبى عن الحلف قدّم ، وإن أبى عن الحلف قدّم قول الآخر مع الحلف احتياطا ، وبدونه على الأقرب ، واللَّه أعلم .