شرح
بِهِ » ( 1 )( 1 ) سورة النحل آية 126 .وفي السنّة نذكر منها خبر جميل بن درّاج « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيجحده ، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10 و 1 و 4 و 8 .. ومنها صحيحة « داود بن زرين ، قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ فقال عليه السّلام : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10 و 1 و 4 و 8 ..
ومنها صحيحة « ابن زرين قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّي أعامل قوما فربّما أرسلوا إليّ فأخذوا مني الجارية والدابّة ، فذهبوا بهما منّي ، ثمّ يدور لهم المال عندي ، فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني ؟ فقال عليه السّلام : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10 و 1 و 4 و 8 .ومنها صحيح « أبي بكر ، قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟
قال : فقال عليه السّلام : ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول اللَّهم لا آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنّما آخذه مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10 و 1 و 4 و 8 .، ومثله خبر علي بن مهزيار ( 6 )( 6 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10 و 1 و 4 و 8 .. أقول : الحاصل من ظاهر إطلاق النص والفتوى ، أنّه يأخذ بقدر ما أخذ منه ، واللَّه سبحانه العالم .
حجّة القائل بعدم الجواز إلا بإذن الحاكم الشرعي ، هو أنّ التسلَّط على مال الغير على خلاف الأصل ، فيقتصر منه على موضع الضرورة ، وهي هنا منتفية ، ولأنّ الممتنع من وفاء الدين يتولَّى القضاء عنه الحاكم ، ويعيّن من ماله ما يشاء ، ولا ولاية لغيره ، وهذا خيرة المصنّف في النافع ، بل حكي عن تلميذه الآبي في كشفه ، والفخر في إيضاحه إلى غير ذلك من الاعتبارات ، التي لا تصلح مدركا