ج 4 ص 39 قوله رحمه اللَّه : « هل يرثها مولى أمّها فيه تردّد » ج 4 ص 39 قوله رحمه اللَّه : « قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم وفيه تردّد »
شرح
ولا يوهب » وفي النسب يكون للأب السدس والباقي للابن فكذلك يجب في الولاء مثله . وقال المصنّف : على تردّد أظهره نعم .
حجّة القائل بعدم التوريث ، بل يختص بالرجال الاخوة دون النساء ، هو ما في الخلاف إنّ من أصحابنا من قال إنّه ترث النساء من الولاء شيئا وإنّما يرثه الذكور ، وفيه أيضا أي في الخلاف ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الاخوة شيئا ، وفي الجواهر قد سمعت ما فيه وفي المسالك ، والأظهر أنّ الأخوات لا يرثن منه مطلقا ، واللَّه سبحانه العالم .
وجه التردّد من إطلاق الحديث يجرّ الأب الولاء ، ومن لحوق النسب به دون الأم .
حجّة القائل بالإرث ، هو انجرار الولاء إليها بعتق الأب ، لإطلاق رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : قال علي عليه السّلام يجرّ الأب الولاء إذا أعتق ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 38 من كتاب العتق حديث 5 .» واستقرب الجرّ في الجواهر فقال : فالأقرب حينئذ حصول الجر ، نعم كل واحدة منها جرّت نصف ولاء أختها إليها ، لأنها أعتقت نصف ، ولا ينجرّ الولاء الذي عليها بعتق الأب في وجه فيبقي نصف ولاء كلّ واحدة منهما لمولى أمّها وإن لم نقل بالجر فالولاء كلَّه له ، إلى آخر كلامه رفع مقامه .
حجّة القائل بعدم الإرث هو أنّ لحوق النسب بالأب لا بالأم ، فلا ولاء حينئذ لأحد عليهما وأنّه ليس بعتق ، وإنّما هو انعتاق ، فلا يفيد ولاء كي يجرّ ، واستقر به المصنّف إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق .
وجه التردّد من الأصل عدم الانجرار ، ومن حديث اللحمة .
حجّة القائل بعدم رجوع الولاء ، دليله هو الأصل عدم الانجرار ، وفي القواعد