تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ج 4 ص 50 قوله رحمه اللَّه : « وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردّد »
شرح
الأخرى التي يشتبه حال موتهم والسابق منهم من غيره ، واللَّه سبحانه العالم .
وجه التردّد من ورود النص ، ومن أصالة عدم الوجوب . حجّة القائل بوجوب تقديم الأضعف أي الأقل نصيبا في الميراث هو خبر الفضل بن عبد الملك « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال عليه السّلام : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » . ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1 .وخبر عبيد بن زرارة « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سقط عليه وعلى المرأة بيت ، فقال عليه السّلام : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 2 .وخبر محمد بن مسلم « عن أحدهما عليهما السّلام مثل ذلك » لهذا قال في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه يجب التقديم ، وفي المبسوط يجب ذلك ، لكن لا يتغيّر به حكم ، غير أنّا نتبع الأثر في ذلك ، أقول : الأثر هي الأخبار التي ذكرنا بعضها فراجع البعض الآخر في محلَّها ، من كتب الأخبار . حجّة القائل بعدم الوجوب هو الأصل ، أي أصالة عدم الوجوب ، قال في الإيجاز ، ومحكي الإصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي إنّه لا يجب ، لانتفاء الفائدة وقصور دليل الوجوب ، كما أشار إليه في المسالك وضعّفه بإثبات الفائدة والتعبّد الصرف ، فراجع وتأمّل ، واللَّه سبحانه أعلم .