تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

شرط » ج 4 ص 37 قوله رحمه اللَّه : « ومع عدم الأبوين والولد يرثه الاخوة ، وهل ترث الأخوات على تردّد ، أظهره نعم »

شرح
منشأ التردّد من عموم حجب الاخوة ، ومن الشك في تحقق الاخوة . حجّة القائل باشتراط الانفصال هو كون المنساق نصا وفتوى ، بل قد يشك في تحقق الاخوة قبل الانفصال ، وانتفاء العلَّة التي هي إنفاق الأب عليهم . وخصوص قول الصادق عليه السّلام في خبر العلاء بن الفضيل المنجبر بالعمل قال عليه السّلام « إن الطفل والوليد لا يحجب ولا شيء لكنّه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .إلى آخر الحديث . حجّة القائل بعدم الاشتراط ، هو أنّ الحمل يحجب في غير المقام كما سبق ، بل لعلّ المقام أولى منه ، بل ربّما تجري بعض الأدلَّة السابقة هنا من صدق الاخوة ، ولو في المتأخر عن زمان الموت ، بل قد يدعى صدق اسم الاخوة عليه حملا ، فيتجه حينئذ التمسّك بأصالة عدم الاشتراط ، خصوصا بعد الشهرة العظيمة ، بل لم يعرف القائل بالعدم ، بل قيل إنّه لا خلاف فيه ، بل لم يعرف التردّد فيه قبل المصنّف لانسباق وجود الاخوة من الكتاب والسنّة كما تجده مفصلا في الجواهر .
وجه التردّد الخلاف بين العامّة والخاصّة في الإرث بالولاء نقول « للإمام من لا وارث له » ويقولون لبيت المال . حجّة القائل بتوريث الأخوات ، لا أنّ الإرث بالولاء يخصّ الذكور ، تردّد المصنّف بتوريثهنّ ، ثمّ استظهر الجواز هو ما في الخلاف والمبسوط ، قال الشيخ : الولاء يجرى مجرى النسب ، ويرثه من ذوي الأنساب على حدّ واحد ، دليله إجماع الفرقة ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 380 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي