كتاب إحياء الموات في حريم النهر
ج 3 ص 273 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان النهر في ملك الغير ، فادعى الحريم قضي به له مع يمينه ، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر ، وفيه تردّد » عدم سقوط الأولوية في سكنى الدار بالمفارقة لعذر ج 3 ص 277 قوله رحمه اللَّه : « ولو فارق لعذر قيل : هو أولى عند العود ، وفيه تردّد ، ولعل الأقرب سقوط الأولوية »
شرح
، منشأ التردّد كما ذكر من شهادة الظاهر لصاحب النهر بالحريم . ومن أنّ يد الغير على ملكه الذي من جملته موضع الحريم .
حجّة القائل بالقضاء له به هو أنّ الظاهر معه لأنّ الحريم لا ينفك عن النهر غالبا فيحتمل تقديم صاحب النهر لشهادة الظاهر فيحلف على إثباته .
حجّة القائل بعدم القضاء به له هو أنّ يد الغير على ملكه الذي من جملة الملك موضع الحريم ، وهو مانع من إثباته ، ومن أجل ذلك لم يثبت الحريم للأملاك المجاورة ، ويحتمل تحليف صاحب الملك لأنّه الداخل في تساويهما في الدعوى ، فيتحالفان ويقضى بالاشتراك ، ويمكن أن يقال بتقديم صاحب الأرض على غيره ، كما قواه في المسالك ، ولا يد لصاحب النهر إلا على النهر ، وإنما اليد لصاحب الأرض ، وهما أقوى من اقتضاء النهر الحريم وقواه في الجواهر أيضا فراجع وتأمل لأنه لا يخلو من دقة .
وجه التردّد من أنّه سابق إليه ، ومن أنّ الأصل عدم الأولوية .
حجّة القائل بالأولوية هو أنّ المفارق للمسكن - الذي سكنه لعذر كزيارة